وكالة أخبار المرأة
وتضيف: ”زارنا في إحدى المرات بغياب أخي، وفيما كانت أمي نائمة، طلب مني أن أجلب له حاسوبه.. بادر بعدها بتقبيلي على وجهي، فصفعته، وقال سأتزوجك لأنك جميلة“.
وتتابع: ”بعد ذلك دفعني بقوة على الأرض وأغلق فمي بيده.. فعل فعلته ثم طلب مني أن أتحمل لبعض الوقت، لأننا سنصبح زوجين عما قريب“.
بسبب الآثار على جسدها وتغير تصرفاتها، أخبرت منى والدتها بما حدث فاصطحبتها إلى الشرطة وسجلت شكوى بحق الجاني، ولكن بعد ضغط عائلته والزيارات المتكررة قرروا أن الزواج هو الحل الأفضل ”للحفاظ على علاقة الأسرتين“.
وبالفعل، سحبت الأم الشكوى وزوّجت ابنتها القاصر من مغتصبها.
يوثق هذا التحقيق كيف تقع مئات الفتيات في موريتانيا وأغلبهن من القاصرات، ضحايا لجرائم اغتصاب، في غياب أي حماية اجتماعية أو قانونية، حيث تعاني المغتصبات نفسيا ويُزوجن من مغتصبيهن بإجبار من العائلة، وبالإغراء المادي لأهاليهن.
ويأتي ذلك في ظل خوف أهل المغتصبة من العار والوصم الاجتماعي، وفي ظل خشية الضحايا من حجز حريتهن بتهمة الزنا بسبب ثغرات في القانون الجنائي الموريتاني، الذي لا يوفر إمكانية فحص DNA لإثبات الجريمة على المغتصب.
”عذاب“ ما بعد الزواج
عاشت منى في منزل حمواها تتلقى اللوم باعتبارها زانية، وبأنها أوقعت بابنهم من أجل الزواج به، فاعتزلتهم بغرفتها وكانت قد حملت من واقعة الاغتصاب.حاولت الحصول على الطلاق، لكن الزوج المغتصب رفض وقال إنه لن يطلّقها بسبب الشكوى.
تنقل منى على لسان زوجها المغتصب، قوله: ”حصلت عليها بالمجان، في حين سيستغرقني جمع تكاليف الزواج بالطريقة السليمة أكثر من عامين“.
تقدر تكاليف الزواج في عائلة منى بـ150 ألف أوقية جديدة، (3400 دولار أمريكي) فيما تزيد أو تقل هذه التكاليف حسب كل عائلة.
وضعت منى مولودتها، لتتمكن بعدها فقط من زيارة والدتها، ثم لاحقا حصلت على الطلاق.
تقول منى: ”ذكريات الاغتصاب لم تفارق مخيلتي حتى اليوم.. كرهت بسبب ذلك كل الرجال“.
تسويات ودية
ووفقا لرابطة النساء معيلات الأسر (منظمة غير حكومية)، تم خلال العام 2021، تسجيل 753 حالة اغتصاب في موريتانيا، بينهن 412 قاصرا. كما سجلت المنظمة 894 حالة عنف أسري، بينها 152 ضد قاصرات.وتمت التسوية الودية في 510 من الحالات المسجلة، وتم تطليق 179 حالة، وبقيت 205 منظورة أمام المحاكم من أصل 2693 حالة لجأت للمنظمة طلبا للمساعدة.
تقول الاختصاصية الاجتماعية خدي منت لحريطاني، التي تعمل مع ”رابطة النساء معيلات الأسر“، إن ”الضغط على أهالي الضحايا لسحب الشكاوى والتسوية الودية يتم بمبادرة من أهالي المعتدين“.
وتضيف لحريطاني في حديث لـ“إرم نيوز“: ”يطلبون طي ملف القضية مقابل الزواج، وسحب الشكاية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف أوقية جديدة (500 دولار أمريكي) إلى 90 ألف أوقية جديدة (2300 دولار أمريكي)“.
من جانبها، تقول ميمونة بنت حمادي، وهي مرشدة اجتماعية في الرابطة نفسها: ”شخصيا أصبحت قلقة على صحتي النفسية بسبب مشاكل المرأة في موريتانيا مع الاغتصاب وتزويج المغتصبات؛ لأن في الأمر جريمتان في حق ضحية واحدة“.
وتضيف بنت حمادي لـ“إرم نيوز“: ”نستقبل من خلال مكاتبنا داخل مراكز الشرطة الوطنية من 4 إلى 6 حالات اغتصاب بحق قاصرات يوميا، وكأن الأنثى في موريتانيا ليست إنسانا بحاجة للحقوق الأساسية والحياة الطبيعية“.
ظاهرة مقلقة
تسعى ”الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل“ بدورها، للحد من انتشار ظاهرة الاغتصاب عن طريق توفير الدعم النفسي والقانوني للحالات التي تصلها من خلال مكاتب الجمعية.وبحسب بيانات حصلنا عليها في ”إرم نيوز“، تصل إلى الجمعية حالة اغتصاب أو اثنتان يوميا، إذ لاحقت الجمعية 336 حالة اغتصاب خلال العام 2021، و126 حالة اغتصاب خلال النصف الأول من هذا العام.
وسجلت المنظمة ما بين 70 – 80% حالة سحب شكاوى من مجموع حالات الاعتداء الجنسي خلال السنوات الماضية.
سهام منت حمادي منسقة عمل الخط الأخضر بالجمعية، تقول عن مشكلة تزويج المغتصبات من مغتصبيهن: ”للأسف تنتشر هذه الظاهرة في المجتمع الموريتاني؛ لأن المجتمع تقليدي والأسر لاتزال تتكتم على الاغتصاب، خاصة حين يحدث في نطاق عائلة واحدة، خوفا على المغتصبة من الفضيحة والعار والنبذ“.
وعن الأضرار النفسية التي تصيب الفتاة، توضح منت حمادي: ”ينجم ذلك بسبب إجبارها على السكن مع من اعتدى عليها، خاصة أنها لم تعد تتقبل رؤيته“.
وأكدت أن ”هذا الزواج لا محالة مآله الفشل؛ لأنه تم فقط لإسقاط العقوبة عن المغتصب وبالتالي لن يستمر“.
إشكاليات قانونية
يقول المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي -المعتمد لدى المحاكم الموريتانية وصاحب مكتب استشارات قانونية- إن ”أغلب المغتصبات جرى اغتصابهن وهنّ قاصرات“.ويوضح ولد مولاي اعلي، في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”القانون الموريتاني لا يتحدث عن تزويج المغتصبات، بالرغم من أن هذا الفعل ينطوي على جريمتين، جريمة الاغتصاب وجريمة تزويج القاصرات“.
ويضيف أن ”القانون الموريتاني يفصل هاتين الجريمتين من خلال القانون الجنائي ومدونة الأحوال الشخصية“.
وتنص المادة 309 من القانون الجنائي الصادر بتاريخ 9 تموز/ يوليو 1983، على أنه ”يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يحاول ارتكاب جريمة الاغتصاب، وإذا تمت الجناية فإن الجاني يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة زيادة على الجلد إذا كان بكرا كما يعاقب بالرجم وحده إذا كان محصنا“.
وتنص المادة 6 من مدونة الأحوال الشخصية على أن ”الأهلية للزواج تتم بالعقل وإتمام الثامنة عشر من العمر“، كما في القانون رقم 52 الصادر بتاريخ 19 تموز/ يوليو 2001 المتضمن مدونة الأحوال الشخصية.
وتحدد المادة 24 من القانون الجنائي الموريتاني للطفل عقوبة الاغتصاب من 5 إلى 10 سنوات في حين يحدد القانون الجنائي عقوبة اغتصاب البالغ بالأشغال الشاقة، كحد أقصى 20 عاما.
ويوضح المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، أن ”الأصل هو أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن سن الأهلية للزواج هو ثمانية عشر سنة، لكنه نص أيضا على أنه إذا ثبت أن الولي قد زوج قاصرا لمحض مصلحته فإنه يعاقب“.
ويضيف: ”هذا النص من قانون الأحوال الشخصية صدر منذ سنة 2000 وهذه الحالة تحيل إلى غير موجود، لأن العقوبة تخضع لمبدأ الشرعية ولا يعاقب إلا بناء على نص سابق على الواقعة“.
ومع صدور مدونة حماية الطفل التي نصت على أنه إذا زوج الولي ناقص الأهلية دون مراعاة مصلحتها فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وبالرغم من أن النص شدد في العقوبة إلا أنه أبقى على وضعية العقد كما هي، أي أنه أبقى عقد تزويج القاصر صحيحا حتى ولو وقعت مخالفة لهذه المقتضيات، بمعنى أننا أمام عقد زواج صحيح لكن تترتب عليه عقوبة للولي الذي زوج قاصرا ناقصة الأهلية.
ويمكن في هذه الحالة أيضا اللجوء إلى مقتضيات متعلقة بالتطليق للضرر، واللجوء إلى المحاكم المختصة من أجل تطليقها بناء على هذا الضرر.
تناقض مع الاتفاقيات الدولية
النائب في البرلمان الموريتاني العيد ولد محمدن، يقول إنه ”على مستوى الإطار التشريعي الوطني، تحدد مدونة الأحوال الشخصية في المادة 6 سن الزواج بـ18 عاما“.ويضيف ولد محمدن: ”إلا أن ثمة استثناء، ونراه غريبا، لأنه يفرغ المادة 6 من محتواها بأنه يعطي للولي استثناء إذا رأى مصلحة في ذلك الزواج“.
ويوضح: ”صادقت موريتانيا على الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على مراعاة مبادئ عامة من بينها وجوب مراعاة مصلحة الطفل في كل ما يتعلق به“.
ويضيف: ”أعتقد أن وضعية القضاء ووضعية المجتمع لا يسمحان ببسط رقابة القضاء بشكل لصيق وبشكل يحقق المبدأ الأول وهو حماية مصالح الفتاة بصفة عامة“.
ممثلو الشريعة.. على الحياد
يوافق المجتمع على تزويج الفتيات من مغتصبيهن، ويبرر الإمام محمد الأمين ولد شيخنا، مدير التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ذلك بالقول: ”عادة قرار الزواج وتزويج الفتيات يعود لأولياء الأمور“.ويرى ”ولد شيخنا“، أن ”أولياء الأمور لديهم السلطة التقديرية لاتخاذ القرار بناء على رؤيتهم لطبيعة المصلحة المرجوة من الزواج لصالح الطرفين سواء تعلق الأمر بالزوجين أو العائلتين، لأن الأمر مرتبط بالعلاقات الاجتماعية التي تربط الأسر فيما بينها، وبالتالي ليس من حق الإمام أن يحقق في حالة الفتاة مع أهلها“. حسب قوله.
اتهامات بالزنا
زجّت الشرطة الموريتانية، روحية (15 عاما)، في سجن النساء الوطني؛ لأنها تعرفت على شخص من بين 3 رجال تناوبوا على اغتصابها، فلم تستطع أن تفلت من تهمة ”الزنا“ لأنها لا تمتلك أربعة شهود في صفها.هذه الحادثة واحدة من مجموعة حوادث وثقتها منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، وقالت إن المغتصبة تعرضت فيها للسجن بتهمة الزنا.
وتكمن الإشكالية هنا في أن المدونة الجنائية لا تنص على الوسائل الطبية الحديثة كوسائل قانونية في إثبات جريمة الاغتصاب، بل تعتمد على شروط إثبات ”الزنا“ في الشريعة الإسلامية، وهي الإقرار أو أربعة شهود، كما نصت المادة 307 من المدونة الجنائية.
لبنيك منت سولة، مديرة ترقية المرأة والأسرة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية، تؤكد أنه ”لا يوجد نص قانوني يعتمد فحص DNA في حالات الاغتصاب والحمل، كما أنه لا توجد إمكانيات لإجرائه“.
وتكشف أن ”إجراء الفحص يتطلب الذهاب إلى فرنسا مثلا، بمعنى أنه لا توجد مصالح صحية قادرة على توفيره في موريتانيا“.
وبالرغم من أن القانون الجنائي الموريتاني يجرم الاغتصاب، إلا أن أدلة إثبات أن المتهم هو المُغتصب تظل مستحيلة لعدم توفر فحص الحمض النووي DNA.
وبالتالي فإن الضحية تظل عُرضة للسجن بسبب اتهامها بـ“الزنا“ إذا كانت بالغة أو قاصرا في حالة وجود حمل، لأن بعض القضاة يعتبر الحمل من شروط البلوغ.
يشار إلى أن المادة 307 من المدونة الجنائية الموريتانية، تنص على أن ”كل مكلف ذكرا كان أو أنثى يثبت بالشهود الأربعة، أو بالإقرار، أو بالحمل أنه ارتكب جريمة الزنا عن طواعية، يعاقب بالجلد مائة جلدة أمام الملأ والحبس مع التغريب سنة إذا كان بكرا وبالرجم أمام الملأ إذا كان محصنا“.
قانون ”النوع“.. ممانعة قوية
لا يُعرّف القانون الموريتاني جريمة الاغتصاب وغيرها من أشكال الاعتداء الجنسي، بالرغم من أن مشروع قانون بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي (قانون النوع) يتضمن تعريفات محددة إضافية.
وسبق للحكومة الموريتانية أن أحالت القانون إلى البرلمان مرتين متتاليتين للتصويت العام 2018، قبل أن تسحبه بسبب تصاعد قوة الرفض حينها من قبل البرلمان والقوى السياسية.
ويتكون قانون النوع من خمسة فصول و55 مادة، ويُعنى بـ“تجريم أفعال عدة، أبرزها الاغتصاب والضرب والأذية وتشويه العضو التناسلي لدى الفتيات والاحتجاز والتحرش الجنسي وزواج الأطفال والابتزاز والشتم وفرض العلاقة الجنسية الشاذة ورفض تقييد الزواج أو الأبناء في الحالة المدنية“.
النائبة في البرلمان والناشطة سعداني منت خيطور، توضح أن مجلس النواب، ”لا يرفض قانون النوع، وإنما لديه تحفظات على بعض التفاصيل التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع الموريتاني“، على حد تعبيرها.
وتأمل النائبة أن تكون النسخة الجديدة من قانون النوع جاهزة خلال الأشهر المقبلة.
وتتابع: ”آمل أن تواكب النسخة الجديدة تطور العقليات والحياة المدنية، وتقلل هامش التصرف للأولياء الراغبين في تزويج الفتاة القاصر وتزويج المغتصبات قبل أن تنال الضحية حقها من العدالة“.
وتؤكد على ضرورة ذلك ”من أجل وضع حد لظاهرة الاغتصاب المرتفعة وظاهرة تزويج المغتصبات المقلقة“، في موريتانيا.
بدورها، تؤكد لبنيك منت سولة مديرة ترقية المرأة والأسرة في وزارة العمل الاجتماعي، ”أنهم بصدد إعداد مسودة قانون بديل لقانون النوع المرفوض من البرلمان، يراعي التحفظات ويؤكد على حماية المرأة والفتاة الموريتانية من العنف.
وتقول: ”حالما ينتهي سيعرض على البرلمان“.
جهود ”ضائعة“
تفتقر موريتانيا إلى برامج ومرافق رعاية تمولها الدولة، لضمان ودعم سلامة الناجيات، والترافع القضائي، والتعافي، وذلك وفقا لمنظمة ”هيومن رايتس ووتش“ التي تعيب على الحكومة الموريتانية أنها ”تعتمد بشكل مفرط على المنظمات غير الحكومية لسد فجوة الحماية“.خدي منت لحريطاني منسقة مشروع الولوج للعدالة والنوع الاجتماعي في رابطة النساء معيلات الأسر، تقول: ”نحن في الرابطة نشعر بالقلق حيال حقوق المرأة والفتاة في موريتانيا إثر تنامي الانتهاكات بحقهن“.
وتضيف أن ”الواحدة لا تتعرض للاغتصاب وحسب، بل إنها بدلا من نيل حقها بمعاقبة المعتدي تزوّج له مقابل سحب الشكاية باتفاق بين ذوي الضحية وأهالي مغتصبها“.
وتشرح بأن هذا الواقع ”يوقف دور المنظمة في السعي لمؤازرة المغتصبات، كما يوقف المتابعة القضائية“.
وتتابع: ”كما أن هذا الواقع يجعل الضحية تعاني 3 انتهاكات بحقوقها الأساسية في الحياة، لتعرضها للاغتصاب أولا، والتزويج قاصرا ثانيا، وتزويجها من المغتصب ثالثا، وهو ما يتناقض مع مصلحتها لأنه حكم عليها بحياة من العنف الأسري“.
المستشار الإعلامي السابق لوزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة سيدي ولد بيادة يدافع عن موقف وزارته بالقول: ”نحن لسنا جهة منتجة للقوانين ولا حتى جهة مطبقة لها، إنما نقوم بنشرها ونسعى لنشر ثقافة قانونية لدى الأسرة الموريتانية“.
بطالة وفراغ
في استبيان للرأي نفذه معد التحقيق، وشارك فيه 253 رجلا من مستويات تعليمية مختلفة، جاءت الإجابات لتؤكد على أن البطالة وما يتبعها من فراغ ومشاكل اقتصادية، وعدم معاقبة الجاني، وصمت الفتاة، أسباب رئيسة لزيادة ظاهرة الاغتصاب.وعبر 63.2% من المشاركين، عن تأييدهم لقانون النوع أو أي قانون يعرّف بوضوح العنف ضد المرأة ويشدد العقوبات على الجناة.
أكتب تعليقك هتا